الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي
207
آلاء الرحمن في تفسير القرآن
* ( حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ) * اعتدى الحد وتعداه بمعنى واحد * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * لغيرهم . بل ولأنفسهم بإيقاعها في وبال المعصية [ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 230 إلى 231 ] فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه وتِلْكَ حُدُودُ اللَّه يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 ) وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّه هُزُواً واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ وما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ والْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِه واتَّقُوا اللَّه واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 231 ) 228 * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * ثالثة ولا تنس ان الطلاق لا يتحقق إلا إذا ورد على زوجية * ( فَلا تَحِلُّ لَه ) * لا بالرجوع ولا بالنكاح * ( مِنْ بَعْدُ ) * أي بعد الطلاق الثالث مهما طال الأمد * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * وتكون له زوجة شرعية بخصوص العقد الدائم * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * ذلك الغير طلاقا صحيحا . والمراد من ذلك المثال لانقطاع علقة النكاح الدائم فإن الموت مثل الطلاق في التحليل بإجماع الأمة * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) * في * ( أَنْ يَتَراجَعا ) * بأن يستأنفا عقدة النكاح برغبة منهما وثبات على حسن العشرة وتأدب بما تخلل من نكاح الثاني عن المسارعة إلى الشغب وخزازة الطلاق * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * وقد ثبت في السنة من طريق الفريقين ان اطلاق الآية في نكاح الثاني مقيد بوطئه لها وعليه اجماع الأمة ولا يعتبر في الوطء الانزال لإطلاق السنة واما ذوق عسيلته في أحاديث الفريقين فالمراد منه لذة الجماع لا التذاذها بماء الرجل ويوضح ذلك ان فيها ذوق عسيلتها ومن المعلوم انه لا معتبر لنزول ماء المرأة كما أنه لا لذة للرجل بماء المرأة ليكون له كذوق العسيلة بل المراد حتى تذوق لذة جماعه ويذوق لذة جماعها في القبل لأنه مجمع العسيلتين غالبا دون غيره . نعم يقتضي ذلك عدم الاكتفاء بمقدار الحشفة فما دون ولا بأس بالأخذ بما هو أحوط * ( وتِلْكَ ) * عطف على قوله تعالى في الآية السابقة « تلك » * ( حُدُودُ اللَّه يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) * فيعرفوا وجوهها على حقيقتها ويعلموها على التفصيل للجاهلين بها 229 * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * اي أشرفن على الوصول إلى آخر عدتهن كما يقال بلغت البلد أي أشرفت على الوصول اليه * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ ) * بسبب الرجعة * ( بِمَعْرُوفٍ ) * في معاملتها كقوله تعالى في سورة النساء 23 وعاشروهن بالمعروف أو المعنى فراجعوهن بمعروف * ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ) * واتركوهن على حالهن إلى أن تنقضي عدتهن